الشيخ الأنصاري
88
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
عن نقله بدون إذن ذي الحق ، لمرجعه ( 1 ) إلى أن من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا . وهذا ( 2 ) لا محصل له ( 3 ) . فالظاهر أن هذا العنوان ( 4 ) ليس في نفسه شرطا ، ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف ، والمرهون ، وأم الولد . بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق الخاصة ( 5 ) وغيرها مما ثبت منعه عن تصرف المالك كالنذر والخيار ، ونحوهما وهذا العنوان ( 6 ) منتزع من انتفاء تلك الحقوق . فمعنى الطلق أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لاحد الحقوق التي ثبت منها للمالك عن التصرف في ملكه ، فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق ( 7 ) المانعة عن التصرف لا تأسيس لشرط ، ليكون ما بعده ( 8 ) فروعا .